الشيخ حسن الجواهري
291
بحوث في الفقه المعاصر
تنتهي المدّة فيرجع ميراثاً . وإذا حبّس عليه مدة حياة نفسه ( يعني الحابس ) لم يجز له الرجوع ما دام حيّاً ، فإذا مات رجع ميراثاً . وإذا حبّسه على شخص ولم يذكر مدّة معينة ولا مدّة حياة نفسه ولا حياة المحبّس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثاً وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء ، قولان أقربهما الثاني » ( 1 ) . وذكر في الجواهر : كل ذلك « لأوفوا بالعقود » ولحديث المؤمنون عند شروطهم . وأما إذا لم يذكر مدّة معينة ولا مدّة حياة نفسه ولا حياة المحبّس عليه ، فدليل جواز الرجوع متى شاء هو دليل « السكنى المطلقة بناء على أن جوازها للقاعدة باعتبار عدم اقتضاء عقدها إلاّ الطبيعة التي تتحقق بالمسمّى » ( 2 ) . 3 - قال السيد الخوئي : يُلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى : والأولى : تختص بالمسكن . والأخيرتان : تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوان والأثاث ونحوهما مما لا يتحقق فيه الاسكان فإن كان المجعول الاسكان قيل له ( سكنى ) فان قيّد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً ( عمرى ) ، وإن قيّده بمدة معينة قيل له ( رقبى ) . وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال سكنى بل قيل ( عمرى ) إن قيد بعمر أحدهما و ( رقبى ) إن قيد بمدة معينة ( 3 ) .
--> ( 1 ) منهاج الصالحين 2 : 253 . ( 2 ) جواهر الكلام 28 : 155 . ( 3 ) منهاج الصالحين 2 : 253 و 254 .